كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥(1)
كتاب فصول الأصول
الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه الجازم فيثبت التخيير فيه وقيل: هو لإسقاط الوجوب) فقط، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة. وتوقف أمام الحرمين (3) (3) هنا كما توقف في مسألة الأمر، فلم يحكم هنا بشيء كما هناك
والله أعلم.
مرکز تحقيقات کامورتر علوم اسلامي
(1) وهو مذهب ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 615، والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) جا ص 375، وينظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 379
(2) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 379
(3) الجويني (البرهان) ج 1، ص 188 وانظر المسألة في القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 140. ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي ج 1 ص 379، الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 309 - 310 (جمع جا
٢٣٥ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.