كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

كتاب فصول الأصول

الفصل الثلاثون

في الأمر المجرد عن القيود والقرائن

إذا ورد الأمر بشيء مجرداً عن القيود والقرائن دل بوضعه على طلب الماهية، أي: على حقيقة ذلك الشيء المأمور به، ولا يفيد بوضعه تكراراً ولا وحدة، والمرة الواحدة ضرورية فيه، إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها.

(2)

(1)

وقيل: يدل على المرة الواحدة) وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو حاتم

القزويني

المرة

(0).

(د)

(E)

في طائفة من العلماء: إنه لا يدل بوضعه على التكرار مطلقا ويحمل على

بقرينة.

وقيل: هو للتكرار إذا علق بشرط أو صفة (6). فيتكرر بحسب تكرار المعلق به نحو: وإن (7) (8)، فإن كنتم جنباً فاطهروا)، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

الطهارة والجلد يتكرران بتكرر الجنابة والزنا.

(1) هو مذهب مختار الحنفية الكمال التحرير بشرج التيسير) ج 1 ص 351، وحكاه ابن السمعاني عن أكثر الشافعية قواطع الأدلة ص 115، وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 279، ومحمد سعيد الطباطبائي (المحكم في أصول الفقه) ج 1 ص 304، والكيا الطبري. الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص

312، وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 2 ص 45 والسالمي) شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 51 (2) وقال ابن فورك: إنه المذهب واختاره ابن الصباغ الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 314، ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 44.

(3) القزويني، علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني، ولد سنة 600 هـ. حكيم منطقي، من تلاميذ نصر الدين الطوسي، من مؤلفاته: الشمسية، وحكمة العين و المفصل شرح المحصل، توفي سنة 675 هـ. الصفدي (الوافي بالوفيات) ج 21 ص 366، الزركلي (الأعلام) ج 4 ص 315 (4) ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية الزركشي (البحر المحيط ج 3 ص 313، وانظر: ابن السمعاني (قواطع الأدلة ص 115 الجويني (البرهان) ج 1 ص 164. ابن

السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 380 ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 43. (5) في ب زيادة الواحدة. (6) نسب الخبازي) (المغني) ص 34 - 35. والبزدوي (اصول البزدوي بشرح البخاري) ج 1 ص 282، هذا القول إلى

بعض مشائخ الحنفية.

(7) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 7.

(8) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 2.