كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

كتاب فصول الأصول

عمر مراجعة زوجته، ولما عد عاصياً لأمره - صلى الله عليه وسلم- بترك المراجعة، ولأن غالب الأحكام الشرعية تنبني على الوسائط بين الناس كالرسل والعمال الذين يبعثهم الأئمة والولاة والقضاة فيحتجون بهم على من خالف أمرهم، فلو لم يكن أمرهم للوسائط أمراً للمأمورين لما كانوا لهم حجة على من خالفهم. قالوا: إنما ثبت ذلك وأمثاله بالقرائن العادية من أن الأكابر لا يباشرون الأعمال بأنفسهم بل بالرسل والوسائل، قلنا: إن المسألة مفروضة على تقدير صحة ثبوت الأمر، وصحة صدوره من الأمر الأول صحة قطعية أو ظنية لا مع الشك في صدقه، فإنه لا قائل بوجوب امتثاله حينئذ، والله تعالى

(1) أعلم.

242

M

(1) في ب بصدقة. (2) تعالى ساقطة من ب.