كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

كتاب فصول الأصول

والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر، فلا يكون الكف به مطلوباً.

وقال شيخنا السالمي: إن الأمر بالشيء وإن استلزم الكف عن ضده فذلك الاستلزام لا يكفى لجعل الأمر نهياً (1).، والله أعلم.

وقيل: أمر الوجوب يتضمن النهي دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي عن الضد، (2) لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك، والتضمن هنا هو الذي عبر عنه شيخنا السالمي بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء

(د)

وقد صرح تاج الدين السبكي أن الخلاف المقرر في المسألة إنما هو في الأمر النفسي، أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعاً، ولا يتضمنه على الأصح، وقيل: يتضمنه على معنى أنه إذا قيل: اسكن - مثلاً - فكأنه قيل: لا تتحرك - أيضاً - لأنه لا يتحقق السكون

بدون

(1)

الكف عن التحرك. انتهى وهذا مبني على وفق معتقده في إثبات الكلام النفسي، وأكثر

(0)

أصحابنا لا يثبتون ذلك كالمعتزلة، والله أعلم.

پر تحقيقات کا موتر علوم اسلامي

(1) السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56.

(2) ذهب إلى هذا البدر الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 99 السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56 ونسبه الزركشي إلى بعض المعتزلة الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 357.

(3) انظر المسألة في: أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 97. الشيرازي (شرح اللمع) ج 1 ص 261، السرخسي (أصول السرخسي) ج 1 ص 94 ابن برهان الوصول إلى الأصول) ج 1 ص 164، الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 191، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح المضد) ج 2 ص 85. القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 135 الارموي (التحصيل) ج 1 ص 310 الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 380، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 385 الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 352، التفتازاني (التلويح على التوضيح ج 1 ص 421 ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 260، الشماخي (شرح مختصر العدل ج 1 والإنصاف ص 98 ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 52 أمير باد شاه (تيسير التحرير) جا ص 373 الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 101 السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56.

(4) وهو مذهب الأشاعرة ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 388، الإيجي (المواقف) ص 293. ابن قاسم (الآيات البينات) ج 2 ص 310

(5) السالمي (المشارق) ص 245 عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة) ص 532.