كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

كتاب فصول الأصول

(1)

().

الأصح، وقيل: اثنان)، وأقوى أدلة القائلين إن أقل الجمع اثنان قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما (3) ت قلوبكم (3)، فإن القلوب بصيغة الجمع، وما كان الخطاب - هنالك - إلا لعائشة وحفصة (4) - رضى الله عنهما - وليس لهما إلا قلبان، وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز (4) لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن والداعي إلى التجوز في الآية الكريمة كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه لأنهما كالشيء الواحد بخلاف نحو: جاء عبد اكماً، ومما ينبني على هذا الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد هل يستحق در همين أو ثلاثة والأصح أنه يستحق ثلاثة لأنها هي أقل الجمع على ما قدمنا. وقد شاع في العرف - أيضاً - إطلاق لفظة دراهم على ثلاثة، واختلفوا في الجمع هل يطلق على الواحد مجازا؟ (5) لاستعماله فيه كقول الرجل لامرأته وقد رأها بارزة إلى رجل: أتبرزين

قيل: نعم، للرجال ولم تبرز إلا لواحد، فأطلق الجمع على الواحد تجوزاً لقرينة التساوي في الواحد والجمع في كراهة التبرج له، وقيل: لا يطلق عليه، ولفظ الجمع في هذا المثال حقيقة لأن من برزت لرجل واحد فهي تبرز للأكثر لقضاء العادة بذلك.

(1)

(1) قال به ابو الحسين البصري (المعتمد) ج 1 ص (231) وابو اسحاق الشيرازي) شرح اللمع) ج 1 ص 330) والبزدوي، وحكاه عن محمد بن الحسن وعامة الحنفية) اصول البزدوي بشرح كشف الاسرار ج 2 ص 490، واختاره الطوفي ونسبه الى أكثر الأصوليين) شرح مختصر الروضة ج 2 ص 490، وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 419، وحكاه الباجي عن اكثر المالكية قال: وهو المشهور عن مالك) احكام الفصول ص 249 وعزاه عبد العزيز البخاري الى اكثر الصحابة وعامة الفقهاء والمتكلمين واهل اللغة (كشف الاسرار ج 2 ص 49، وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة، وعزي الى ابن عباس وابن مسعود الشوكاني (ارشاد الفحول ص 124

(2) ونسبه أبو الوليد الباجي إلى أبي جعفر السمناني قال: وحكاه ابن خويز منداد ومحمد بن الطيب عن الإمام مالك، قال - الباجي - وهو الصحيح عندي (احكام الفصول ص 249 نسبه الشيرازي إلى نفطويه والباقلاني وأبي بكر بن داود (شرح اللمع ج 1 ص 330، وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل الظاهر (الاحكام ج 4 ص 413 وعزاه الأمدي إلى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي إسحاق الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي، وسليم الرازي عن الأشعري وبعض المحدثين وابن الدهان عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه، وعن ثعلب أن التثنية جمع عند أهل اللغة (الاحكام) ج 2 ص 242 الباجي (إحكام الفصول ص 249، الشيرازي (شرح اللمع ج 1 ص 330، ابن حزم (الإحكام) ج 1 ص 413 الأمدي (الإحكام ج 2 ص 242، البخاري (كشف الأسرار ج 2 ص 49 - 50 الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 123 - 124.

(3) القرآن الكريم سورة التحريم (مدنية) آية رقم 4

(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

(5) قال به ابن السبكي والقفال الشاشي ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 421، وذكر المازري أن أبا بكر الباقلاني حكى الاتفاق على أنه مجاز. الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 124.

(6) وهو الظاهر من كلام إمام الحرمين الجويني (البرهان) ج 1 ص 241