كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩كتاب فصول الأصول =
بذلك كما إذا أمر السلطان الأمير أو القائد بفتح بلد أو رد عدو فإن العرف قاض بأن الخطاب متوجه إلى الأمير وأتباعه معه، ولهم احتجاجات أخرى أعرضنا عن ذكرها اختصاراً، وممن قال بهذا أحمد بن حنبل فيما رويناه عنه.
والأول هو الصحيح عندنا والله تعالى أعلم.
4
NON
ON
٢٦٩ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.