كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠= كتاب فصول الأصول
الفصل الخامس والأربعون
هل يعمه -صلى الله عليه وسلم خطاب الناس أو الأمة؟
الخطاب الوارد لعموم الناس أو الأمة أو المؤمنين أو المسلمين يشمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيدخل فيه مطلقاً، (1) وقيل: لا يشمله مطلقاً (2)، وقيل: إن ورد مجرداً عن لفظ قل وما في معناه كبلغ وأخبر واكتب لهم كذا وكذا فلا يدخل فيه لظهوره في التبليغ
وإلا فيشمله.
قال إمام الحرمين في البرهان وهذا التفصيل ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي وهو عندنا تفصيل فيه تخييل يبتدره من لم يعظم حظه من هذا الفن. (4)
(د)
(1) الجويني (البرهان) ج 1 ص 249، وهو قول ابن برهان وعزاه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين. ابن برهان الوصول إلى الاصول ج 1 ص 224 وابن عبد الشكور (مسلم الثبوت) ج 1 ص 277، وهو مذهب الوارجلاني (العدل والإنصاف ج 1 ص 78 والآمدي (الإحكام) ج 2 ص 292، وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 126، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 427، والكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 254 والشماخي (مختصر العدل ص 21، وحكاه الشنقيطي عن الأكثر الشنقيطي (نثر الورود على مراقي السعود) ج 1 ص 261 قال به ابن السبكي والأمدي ونسبة إلى أكثر العلماء والبدر الشماخي وابن الحاجب وقال به المالكية والحنفية ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج 1 ص 224، وهو قول المالكية، القرافي) شرح تنقيح الفصول ص 197.
(2) حكاه ابن برهان عن شرذمة من الفقهاء وزمرة من الأصوليين (الوصول إلى الاصول) ج 1 ص 224 وحكاه الأمدي عن طائفة من الفقهاء والمتكلمين (الاحكام ج 2 ص 292 وابن عقيل عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 223
(3) الحليمي، أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي، ولد سنة 338 بجرجان، تفقه على أبي بكر الأودني وأبي بكر القفال وأخذ عنه الحاكم وغيره. له كتاب: المنهاج في شعب الإيمان توفي سنة 403 هـ.
ابن خلكان وفيات الأعيان ج 2 ص 137 ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 4 ص 333، الزركلي (الأعلام) ج 2 ص 235.
(4) الجويني (البرهان) ج 1 ص 249 - 250، وانظر: الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 292، ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2 ص 126، القرافي (شرح تنقيح الفصول ص 197، الإسنوي (نهاية السول) ج 2، ص 372 الكمال التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 255 ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج 1 ص 277