كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

كتاب فصول الأصول =

والصحيح ما عليه الجمهور، وهو أنه عام بوضعه فيشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقاً، أي: سواء اقترن به قل أم لم يقترن بها، فمثال ما اقترن بـ قل نحو: قل يا أيها الناس إني لكم نذير مبين (1)، قل أطيعوا الله والرسول (2): قل يا عبادي الذين أسرفوا (3).

(1)

ونحوها ومثال ما لم يقترن بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ونحو هذا.

(0)

وكذلك العبيد يدخلون في أمثال هذه الصيغ فتعمهم شرعاً (6) على الصحيح أما عمومها إياهم لغة فلا إشكال فيه وهو واضح.

وقيل: لا تعم شرعاً (7) لأجل صرف منافعهم إلى ساداتهم، قلنا: ذلك في غير أوقات

ضيق العبادات.

(1) القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم 25 (2) القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم 32 (3) القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم 53 (4) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 21

(5) القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) أية رقم (وقد وردت في النسختين يا أيها الذين أمنوا والصواب يا

أيها الناس (6) وقال بذلك أبو الحسين البصري أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 278، والجويني وعزاه إلى المحققين الجويني (البرهان) ج 1 ص 243، والغزالي (المستصفى) ج 2 ص 77، والامدي ونسبه إلى الاكثر. وابو يعقوب الوارجلاني (العدل والانصاف ج 1 ص 79) الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 289، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 427 وعزاه ابن الحاجب إلى أكثر العلماء ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 125 وابن النجار إلى الامام أحمد واكثر اتباعه ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 242، وحكاه الشنقيطي عن أكثر المالكية الشنقيطي (نثر الورود) ج 1 ص 261. الباجي (احكام الفصول ص 223، وهو مذهب الحنفية. الكمال التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 253 وانظر: ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 701 القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 196، ابن عبد

الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 1 ص 276، الشماخي (مختصر العدل) ص 21 (7) نسبه الباجي إلى ابن خويز منداد الباجي (إحكام الفصول ص 223، والجويني إلى بعض الضعفاء) البرهان) ج 1 ص 243، والأمدي إلى الأقلين (الاحكام ج 2 ص 289، والشنقيطي إلى بعض المالكية (نثر الورود) ج 1 ص 261.

وقيل: يدخلون - أي العبيد - في العمومات المثبتة في حقوق الله دون حقوق الآدميين، ونسب إلى أبي بكر الرازي الحنفي.

وقيل: إن تضمن الخطاب تعبداً توجه اليهم، وإن تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية لم يدخلوا فيه، وهو رأي

لبعض الشافعية.

وتحرير محل النزاع في غير الخطابات التي لا تتناولهم بدليل كالحج والجهاد الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 289، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 125، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 247. = الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 253 ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح جا ص 276، الشنقيطي (نثر الورود) ج 1 ص 262