كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦كتاب فصول الأصول
(1)
(3) (2)
إذ القائل واحد، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي في قول أكثر علماء التفسير. فالحق عندي جواز تخصيص ألفاظ العموم كلها حتى يبقى منها واحد كما رأيت والله
أعلم.
(4)
P
مر تحقيات کا پورا سلام اسلامي
(1) نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة الأشجمي من أجلاء الصحابة، أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق توفي في خلافة عثمان، وقيل يوم الجمل. ابن الأثير (أسد الغابة) ج 5 ص 348 الذهبي (الكاشف) ج 2 ص 325.
(2) الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج 1 ص 80، أبو حيان (البحر المحيط) ج 3 ص 436.
(3) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 342.
(4) هناك قولان آخران في المسالة هما:
أ- إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا.
ب إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وإن كان بالمتصل كالصفة فيجوز إلى اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين، وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير فلا بد من بقاء جمع يقرب من مدلوله ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2، ص الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 346.
،130