كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

كتاب فصول الأصول

(1)

واجيب بان الاصل عدمه، وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم- لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لاجله من الوقائع وهو قطعي الدخول وعلى جواز التمسك به قبل البحث عن المخصص مطلقاً جرى الإمام الرازي وغيره واختاره البيضاوي وغيره (3)، وهو قول الصيرفي (3)، وعليه الأكثر من أصحابنا (4)، وعلى القول بوجوب البحث عن المخصص يكفي فيه الظن بأن لا مخصص، خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله لابد من القطع

(0)

(د)

قال: ويحصل بتكرير النظر والبحث وإشهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصاً (6)، والحق ما قدمناه والله أعلم.

M

ک امپيوتري علوم داري

(1) الرازي (المحصول) ج 2 ص 21 - 23

(2) البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج ج 1 ص 268.

(3) الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 64، وينظر: الشيرازي (اللمع) ص 28 ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 719 ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2 ص 168.

(4) الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 132

(5) الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 64.

(6) المرجع السابق