كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥كتاب فصول الأصول =
أما كونه يقطع بدخوله في ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على واحد منهما، انتهى، وحاصل ما أرادوه أنه لا يمكن دعوى كون تلك الصورة قطعية الدخول في العام الوارد على سببها إلا إذا دلت على ذلك قرائن حالية أو مقالية وإلا فهي كغيرها من أفراد العام، والله
أعلم.
N
٣٢٥ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.