كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١كتاب فصول الأصول =
والجزئية، والنكرة قد تكون موضوع الجزئية وقد تكون موضوع الكلية والحكم في الجميع متعلق بالأفراد.
وأما القضايا الطبيعية التي الحكم فيها على الماهية من حيث هي فقد صرح المنطقيون
(2) (1)
(4)
بأنه لا اعتبار لها في المعلوم واعترض عليه ابن القاسم بما لا طائل تحته. والذي عندي أن المطلق والنكرة شيء واحد، فتعريف ابن الحاجب موافق لتعريف الأمدي حيث قال ابن الحاجب: المطلق ما دل على أي لفظ دال على- شائع في جنسه -، وقال الأمدي: هو النكرة في سياق الإثبات، إذ لا يكون شيء من أقسام المعارف من قبيل المطلق اللهم إلا أن يقال: المعرف بأل التي هي للحقيقة، فإنها في حكم النكرة، ولذا أعطي بعض أحكام النكرة كالنعت بالجملة في وآية لهم الليل نسلخ منه النهار (4)، ومن هذا القبيل وأخاف أن يأكله الذئب (5)، فإن هذا المعرف في حكم الفكرة إذ لم يرد ذئباً معيناً.
(1).
(1) '
وقد فرق ابن) السبكي بين المطلق والنكرة وقال: وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكراً
فأنت طالق، فولدت ذكرين، قيل: لا تطلق نظراً للتفكير المشعر بالتوحيد.
وقيل تطلق حملاً على الجنس
(v)
مرات تحقيقات کاميوتري علوم اسلامي
(1) في أ العلوم.
(2) الفضلي (مذكرة المنطق ص 97، وكلام الكمال نقله المصنف عن الآيات البينات. ابن قاسم (الآيات
البينات) ج 3 ص 106.
(3) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3 ص 107.
(4) القرآن الكريم سورة يس (مكية) آية رقم 37 (5) القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم 13.
(1) ابن في ب ساقطة.
(7) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 47.