كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦كتاب فصول الأصول
ويجوز نسخ القياس الموجود في زمنه - عليه الصلاة والسلام - بنص، وكذا يجوز بقياس
غيره.
(1)
(د)
وقيل: لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه قلنا: لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بل يجوز نسخه فكذلك القياس المستند عليه. وقال الإمام الرازي: يشترط في نسخ القياس بالقياس أن يكون الناسخ أجلى من المنسوخ (4) وقال الآمدي: يكتفى بالمساوي في الجلاء ولا يكفي الأدون (5)
(4)
والذي عندي لا يصح نسخ قياس بقياس؛ لأنه إن كان الحكم مستنداً على الدليل الذي هو مستند القياس فالناسخ الدليل لا القياس وإن كان استفاده على قياس بلا مستند شرعي أو على مستند ضعف ثم ظهر بعد ذلك مستند للقياس أقوى من الأول فالقياس هو الثاني والأول باطل لا منسوخ، كذا ظهر لي، ثم رأيت لشيخنا السالمي ما يوافقه والحمد لله
(1)
(v)
فالصحيح عندنا أن القياس والإجماع لا يكونان ناسخين ولا منسوخين، والله أعلم.
(1) وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج 1، ص 402 - 403، وأبي الخطاب وابن عقيل (التمهيد) ج 2، ص 390 ابن النجار (شرح الكوكب المنير ج 3، ص 571، وابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2، ص 199، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 81، وصححه الجلال المحلي بشرط أن يكون القياس الناسخ جلياً، وممن جوز نسخ القياس في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما
بعده أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة وابن الحاجب وانظر: الامدي (الإحكام) ج 3، ص 176. (2) قال به القاضي عبد الجبار أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 402، وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض الحنابلة واختاره ابن النجار منهم. ابن النجار (شرح الكوكب المنير (ج 3 ص 571، وهو قول سليم الرازي
الزركشي (البحر المحيط، ج 5، ص 293
(3) في ب فكذا.
(4) الرازي (المحصول ج 3، ص 359
(5) لم أجد هذا الكلام في الإحكام للأمدي (الإحكام) ج 3، ص 176 - 179.
(6) السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1، ص 93
(7) أما نسخ الحكم الثابت بالإجماع فذهب أكثر العلماء إلى منعه، واختاره الآمدي (الاحكام) ج 3 ص 173 وحكى ابن الحاجب هذا القول عن الجمهور (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 198، وحكى ابن المرتضى والقرشي والمهدي الإجماع على منعه. ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح المضد ج 2، ص 198. ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 453 الصنعاني (إجابة السائل) ص 378، وانظر: أبو الحسين المعتمد ج 1، ص 400 الرازي (المحصول) ج 3، ص 355، وذهب قليل منهم إلى إثباته الامدي الإحكام) ج 3، ص 173
وأما النسخ بالإجماع فإن الجمهور يمنعه، وأجازه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان الامدي (الإحكام) ج 3 ص 174 ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح المضد (ج 2، ص 199، ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص 456، الرازي (المحصول) ج 3، ص 357، الجزري (معراج المنهاج) ج 1، ص 444.