كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

كتاب فصول الأصول =

يعمل بالفعل، (1) وقيل: يوقف عن العمل بواحد منهما إلا أن يكون القول العام ظاهر (2) فيه - صلى الله عليه وسلم - لا نصاً، (3) كما إذا قال: يجب على كل واحد صوم عاشوراء، فالفعل يكون تخصيصاً للقول العام في حقه، تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك، ولا نسخ حينئذ،

لأن التخصيص أهون من النسخ لأن فيه عملاً بالدليلين معاً، والله أعلم.

و

Sec

(1) نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ إحكام الفصول ص 315، وقال الزركشي: ونقل عن اختيار أبي الطيب (البحر المحيط ج 6، ص 52.

(2) الظاهر: مادل على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته، الا ان هذا المعنى لم يكن مقصودا اصليا من سياق الكلام. اما النص فهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة، وكان معناه هو المقصود الاصلي من سوق الكلام مع احتماله التخصيص ان كان عاما. د. فاضل (اصول الفقه) ص

(3) قال به أبو الوليد الباجي (إحكام الفصول ص 315 - 316. وعزاه ابن القشيري إلى القاضي أبي بكر ونصره، وقال به السمعاني الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص 52