كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

كتاب فصول الأصول =

وقيل: لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار وأهل بلد على أمر يرون فيه مصلحة

دنياهم.

قلت: ولأن الكافر لا يكون حجة في شيء من أمور الدين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، (2) والكافر ليس

' (1) 0

(3)

بصادق لكذبه على الله تعالى بما هو منزه عنه من اتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك من أباطيلهم فكيف نرضى خبرهم في الدين وهم أعداؤه، وإخبارهم لنا بشيء من غير الأمور الدينية كيف نقطع بصدقه ونعتقده وعلماؤهم أعداؤنا، كلا، وهل العلم من الخبر

المتواتر

ضروري أم نظري؟ قولان ثالثهما الوقوف عن القول بواحد

(4)، والله تعالى

(0) أعلم.

se 7

+

the

مرکزتحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي

(1) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) أية رقم 141 (2) القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم 119

(3) في ب بكذبه

4

(4) قيل ضروري وهو مذهب ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 122، وحكاه الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق (البرهان، ج 1، ص 3376 - 378، وعزاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 122، والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس ج 6، ص 2814 إلى الجمهور وقيل: نظري قال به الكعبي وإمام الحرمين (البرهان، ج 1، ص 376 - 378، والدقاق وأبو الحسين البصري (المعتمد ج 2 ص 81 الأمدي (الإحكام) ج 2، ص 35 وقيل بالوقف وهو مذهب الآمدي (الإحكام، ج 2، ص 15، وحكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 122، (الإبهاج ج 2، ص 286 - 287، والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج 6،

1

ص 2814، عن الشريف المرتضى

(5) تعالى في ب ساقطة.

285