كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦كتاب فصول الأصول
الفصل الرابع والثمانون
انعقاد الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدق ذلك الخبر، وقيل: يدل
اختلفوا فيما إذا انعقد الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدق ذلك الخبر في نفس
(2)
الأمر مطلقاً؟ قيل: نعم):وقيل: لا يدل) وهو الصحيح، وثالثها يدل على صدقه إن صرحوا بالاستناد إليه، وتلقوه بالقبول وإلا فلا لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن)
(د)
والقائلون بدلالته مطلقاً قالوا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره، ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقاً لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون عن الخطأ.
قلنا: لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه وهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ظنهم الصدق صدقه في نفس الأمر.
وإذا افترق العلماء في خبر هذا محتج به، وهذا مؤول له فلا يدل ذلك الافتراق على مرکز تحقيقات کا مويري علوم اسراري
صدق الخبر
(4)
(1) قال به جماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري، وهو قول أبي الحسن الكرخي الآمدي (الإحكام) ج 2، ص 57 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 125، الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 404 أمير باد شاه (تيسير التحرير ج 3، ص 80 الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2،
ص 125.
(2) قال به الآمدي (الاحكام) ج 2 ص 57، وصححه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 125 وحكاه أمير باد شاه عن جمهور (تيسير التحرير ج 3، ص 80 وانظر: الزركشي (البحر المحيط) ج 6.
ص 404
(3) حكاه ابن السبكي) ابن السبكي، جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 125
(4) قال به الآمدي (الإحكام) ج 2، ص 57، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 126، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 115