كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

كتاب فصول الأصول

(1)

الظاهري الخفي منه بخلاف الجلي) ومنعه أبو حنيفة في الحدود الكفارات والر والتقديرات قائلاً: لأنها لا يدرك المعنى فيها.

(2)

(د)

وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجرى القياس فيما يدرك كقياس النباش) على السارق

(*).

في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز (4) خفية، وكقياس القاتل عمداً على القاتل

خطأ

في وجه

وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق، وكقياس غير الحجر من المنشفات على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع للنجاسة. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في حالة العسر واليسر عند البعض، والعمل على غيره

عندنا كما قد قرر في الفروع

(0)

ومنع القياس ابن عبدان (6) ما لم يضطر إليه بوقوع حادثة لم يوجد نص فيها، فيجوز

القياس فيها للحاجة إليه بخلاف ما لم يقع، فلا يجوز القياس عنده فيه لانتفاء فائدته.

(v)

BAC

(1) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 204.

(2) وعلى هذا القول أصحابه - أي أبو حنيفة - امير بادشاة (تيسير التحرير) ج 2 ص 103، محمد امين سويد (تسهيل الحصول ص 240، وحكاه ابن المرتضي عن أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 691 وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص

204

(3) النباش هو من يفتش القبور ليسرق أكفان الموتى وحليهم. ابن منظور (لسان العرب) باب الشين فصل النون، ج 6، ص 350 د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب النون، ج 2، ص 897 (4) الحرز الموضع الحصين ابن منظور (لسان العرب) باب الزاي فصل الحاء، ج 5، ص 333 د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الحاء، ج 1، ص 166.

(5) القطب، محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج 6، ص 478 السالمي (جوهر النظام) ص 199 - 200 (6) ابن عبدان عبد الله بن عبدان بن محمد أبو الفضل من فقهاء الشافعية سمع ببغداد من عثمان بن القتات وأبي حفص الكتاني، وأخذ عنه صالح بن أحمد وعلي بن الحسن وغيرهما، له كتاب: شرح العبادات، توفي سنة 433 هـ. ابن السبكي (طبقات الشافعية ج 5، ص 65، الزركلي (الأعلام) ج 4، ص

95

(7) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 205.

442