كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧كتاب فصول الأصول ===
عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع، وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء (1)، وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية، (2) وقال الكرخي: يفيد الطرد للمناظر لغيره دون الناظر لنفسه لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام
(2)
الإثبات) والله أعلم.
AR
هار که خانوم
(1) الرازي (المحصول) ج 5، ص 221 - 22، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 292. (2) حكاه الأرموي (التحصيل) ج 2 ص 206، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)، وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 197، وحكاه البيضاوي ثم قال: وهو ضعيف، وبين الأصفهاني وجه ضعفه بأن الظن بالعلية لا يكفي حصوله بمقارنة الوصف للحكم في صورة واحدة وإنما يحصل بمقارنته للحكم في صور متعددة، البيضاوي (منهاج الأصول بشرح الأصفهاني) ج 2، ص 705، وينظر: الشيرازي (شرح اللمع) ج 2، ص 864، الغزالي (المستصفى) ج 2، ص 309، (شفاء الغليل) ص 226، الجزري (معراج المنهاج) ج 2، ص 174، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4، ص 52
(3) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 292، د. السعدي (مباحث العلة) ص 505