كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٠١الفصل السادس عشر والمائة
خماسها القلب
كتاب فصول الأصول =
ومن القوادح القلب وهو: أن يدعي المعترض أن دليل المستدل في المسألة الواقع فيها النزاع بينهما على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال هو على المستدل، أي: هو دليل عليه لا له إن صح ذلك الدليل المستدل به
(1)
(1)
وقيل: إن القلب بنفسه تسليم لصحة دليل المستدل سواء كان صحيحاً أم لا (2). وقيل: بل هو إبطال له مطلقاً (3) لأن القلب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحاً، ومن حيث لم يجعله له مبطل له وإن كان صحيحاً، وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله إن صح.
قال ابن السبكي وعلى المختار من إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول معارضة (4) عند التسليم قادح عند عدمه، وقيل هو شاهد زور يشهد لك وعليك (5) أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل، واستدللت به على خلاف دعوى المستدل، فلا يقبل (6).
در تحقيقات کا فوري علوم اداري
(1) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 311، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2، ص 172 د السعدي (مباحث العلة) ص 626.
(2) حكاه الشاشي (أصول الشاشي) ص 346، والطوفي (شرح مختصر الروضة ج 2، ص 519، والزركشي (البحر المحيط) ج 7، ص 364، وابن النجار (شرح الكوكب المنير) جـ 4 ص 332.
(3) حكاه الباجي (إحكام الفصول) ص 663، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 313، وابن النجار (شرح الكوكب المنير) جـ 4 ص 332. (4) وممن قال: إنه مقبول معارضة الحنابلة كما حكاه عنهم ابن النجار، وقال: وحكي عن الأكثر ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4، ص 332.
وينظر: الباجي (إحكام الفصول) ص 663، ابن السبكي (الإبهاج) ج 3، ص 131، الأسنوي (نهاية السول)
ج 4، ص 210.
(5) حكاه الزركشي عن بعض الشافعية (البحر المحيط) ج 7، ص 365، وينظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 311
(6) كلام ابن السبكي وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه، وقيل: شاهد زور لك أو عليك. والباقي كلام الجلال المحلي ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 313