كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

كتاب فصول الأصول

الفصل الثامن عشر والمائة

سابعها القدح في المناسبة

ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه وفي انضباطه وظهوره، والقدح في هذه الأربعة نفي كل واحد منها وجواب القدح فيها بيانها، مثال بيان صلاحية إفضاء الحكم أن يقال: المرأة (1) المحرمة بالمصاهرة تأبيداً تحريم نكاحها صالح لإفضائه إلى (2) عدم الفجور بها، أي: الزنى الذي هو المقصود من شرع التحريم فيعترض عليه بأنه ليس صالحاً لذلك، بل هو صالح للإفضاء إلى الفجور، فإن النفس ماثلة بالطبع إلى الممنوع عنها، فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم انتهى (3) والله أعلم (4)

MARD

(1) في ب المراءة. (2) في بلا.

(3) في ب أهـ.

(4) ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2، ص 267، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي ج 2، ص 318 - 319، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4، ص 278، الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2، ص 341 الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 231 السالمي (طلعة الشمس ج 2، ص 198