كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦= كتاب فصول الأصول
والصحيح أن الفرق قادح في القياس (1) وهل يمتنع تعدد الأصول المقيس عليها لفرع (2) واحد بأن يقاس ذلك الفرع على كل منها أولاً؟ قولان قبل يمتنع مخافة انتشار البحث في
(2)
(4)
ذلك ولو على جواز علتين لمعلول واحد، وقيل: يجوز مطلقاً، وقد لا يحصل انتشار وعلى القول بجواز التعدد لو فرق بين الفرع وبين أصل (9) واحد منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود.
(1)
وقيل: لا يكفي لاستقلال كل منها (7)، وقيل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها وحيث فرق المعترض بين جميعها ففي اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان، قيل: يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، وقيل: لا يكفي لأنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عنه.
(9)
(10)) والله أعلم. (11) انتهى
(1) قال به ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2، ص 276، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 320 والسالمي (طلعة الشمس) ج 2، ص 171 وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء ومعظم المحققين (البرهان) ج 2، ص 686 - 687، وحكاه القرافي عن الجمهور (شرح بتنقيح الفصول) ص 404، وعزاه البخاري إلى بعض الحنفية (كشف الأسرار) ج 4، ص 80
وقيل: ليس بقادح حكاه الإمام الجويني عن طوائف من الأصوليين (البرهان) ج 2، ص 686، وعلاء الدين البخاري عن المحققين من الحنفية، البخاري (كشف الأسرار) جا، ص 81
(2) في ب الفرع.
(3) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 320
(4) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 220 وقال به عبد الله الشنقيطي (مراقي السعود) ج 2، ص 546 أمير باد شاه تيسير التحرير) ج 4، ص 155
(5) في ب الأصل.
(6) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 320
(7) قال به الزركشي (البحر المحيط ج 7، ص 385، وانظر: المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 320 الشنقيطي (نثر الورود) ج 2، ص 546
(8) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 321، والأمين الشنقيطي (نثر الذورود) ج 2، ص 547. (9) حكا القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 321 وأمير باد شاه (تيسير التحرير) ج. ص 156، والشنقيطي (نثر الورود) ج 2 ص 548
(10) في ب أهـ.
(11) وانظر هذا القادح في المراجع السابقة: وفي ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج 2، ص 328، القرافي (نفائس
الأصول ج 8، ص 3458 ابن قاسم (الآيات البينات) ج 4، ص 203، د. السعدي (مباحث العلة) ص 666.