كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣(1)
كتاب فصول الأصول -
وأما المفقود فقد انعقد إجماع سكوتي على حكمه ذلك في زمان عمر - رضي الله عنه- في قضية تميم الداري، وقالت المعتزلة والحنفية: إن استصحاب الحال ليس حجة شرعية (2)، وقيل: حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به مما لم يثبت له أنه لا يكون موروثاً وكذا لا يرث غيره من ورثته، انتهى، والله تعالى أعلم.
(3)
ومعناه
(1) نعيم بن أوس بن خارجة الداري صحابي كان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام، أسلم سنة تسع من الهجرة، توفي بالشام ودفن بها. ابن الأثير أسد الغابة ج 1، ص 256 المزي (تهذيب الكمال) ج 4،
ص 326.
(2) أبو الحسين (المعتمد) ج 2 ص 325، البخاري (كشف الأسرار) ج 4 ص 666، أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج 4 ص 177، الخبازي (المغني) ص 356، ص 357
(3) حكاه الكمال عن أبي زيد الدبوس وشمس الائمة (التحرير بشرح التيسير) ج 4 ص 177، السرخسي (اصول السرخسي) ج 2 ص 224، ص 225.