كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧كتاب فصول الأصول =
الله تعالى، وقال أكثر الأصحاب ومعتزلة بغداد والإمامية والشافعية بل حكمها الحظر
وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك (1)، والله تعالى)
(2) أعلم.
(?)
مرکزتحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
(1) نقل المصنف معنى كلام البدر لانصه، ونص عبارة الشماخي الأشياء قبل ورود الشرع حكمها عندنا وعند معتزلة بغداد وابن أبي هريرة على الحظر، وعند الشيخ أبي يحيى زكريا ابن أبي بكر واختاره المصنف يعنى أبا يعقوب وعند ممتزلة البصرة وطائفة من الحنفية والشافعية على الإباحة، وعند الأشعري والصيرفي على الوقف الشماخي (شرح مختصر العدل ص 71، وانظر: الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج 1 ص 68. السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 189. (2) تعالى في ب ساقطة.
٥٢٧ / ٦١٠
الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.