كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٦كتاب فصول الأصول
في سائر علوم الشريعة هل يصح له الاجتهاد في بعض القضايا دون سائرها؟ أجاز له
(1) (2)
ذلك
بعض
، ومنعه آخرون (3).
والصحيح جوازه، وهو قول الأكثر، وعليه الإمام الكدمي
(4)
-رضي الله عنه
- (5)
(0) إذ لو
اشترطنا الإحاطة بجميع علوم الكتاب والسنة حتى لا يشذ على المجتهد شيء منها لضاق ذلك على الأمة إذ لا يكاد يحيط بجميع علوم الشريعة أحد، وهذه المسألة معروفة عندهم
بتجزأ الاجتهاد والله أعلم.
PARK
(1) ذلك في ب ساقطة.
س تحقيقات کا متوتر مر علوم اسلامي
"
(2) ممن أجاز له ذلك الغزالي (المستصفي) ج 2 ص 353، والفخر الرازي (المحصول) ج ص 25 والقرافي (شرح تنقيح (الفصول) ص 437، والطوفي شرح مختصر (الروضة) جـ 3 ص 586، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي جـ 2 ص 386، والزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 242. وابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 763، والكمال ابن الهمام (التحرير بشرح التيسير) جـ 4 ص 282، وابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح جـ 2 ص 364، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 278. وحكاه ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 763، وابن النجار) شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 473، عن
الاكثر. (3) اختاره الشوكاني (إرشاد الفحول ص 255، وعزاه ابن المرتضى إلى المنصور بالله من الزيدية (منهاج الوصول ص 763، وحكاه الكمال بن الهمام عن طائفة من الأصوليين (التحرير بشرح التيسير) جا
ص 182
(4) يقصد أبا سعيد الكدمي العماني، وقد سبق التعريف له،
(5) السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 278