كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٢

كتاب فصول الأصول

فوق الراجح ورعا على الأصح لأن لزيادة العلم تأثيراً في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، وقيل

F

(1)

قال المحلي: وهذه

(2)

بالعكس، إذ للورع تأثير في التثبت في الاجتهاد بخلاف العلم المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله، قال الشافعي: لا تموت المذاهب بموت أربابها (3). وقال الفخر الرازي: لا يجوز، قال: لأنه لابقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، قال: وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من

(4)

تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض، ونقل بعض الشافعية عنه أنه إنما يمنعه عند وجود الحي المجتهد لا مطلقاً (5)، وعلى كل حال فقوله هذا معارض محجوج

بكون الإجماع حجة بعد موت المجمعين وحجية إجماعهم ثابتة بالإجماع، وقيل: يجوز تقليد الميت فيما نقله عنه مجتهد في مذهبه، لأنه لمعرفته بمأخذه يميز بين ما استمر عليه، ومالم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره، قاله الصفي الهندي. والله أعلم.

(1)

(1) كلام ابن السبكي .. ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح، فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين والراجح علماً فوق الراجح ورعا في الأصح والباقي كلام كل من المحلي والمؤلف. ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جـ 2 ص 395 - 396. (2) المحلي (شرح المحلي على الجمع الجوامع) جـ 2 ص 396. وانظر: ابن النجار (شرح الكوكب المنير) جا ص 573، الشنقيطي (نثر الورود) جـ 2 ص 647. (3) وحكاه ابن النجار عن الجمهور (شرح الكوكب المنير جا ص 513، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جـ 2 ص 396، الزركشي (البحر المحيط ج 8 ص 348، الأنصاري (فواتح الرحموت) جـ 2 ص 407 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 302.

(4) الرازي (المحصول) جا ص 71.

(5) هذا قول ثالث في المسألة حكاه ابن السبكي فظن المؤالف أنه بيان لمذهب الفخر الرازي، وليس كذلك. وقد ذكر ابن السبكي في منع الموانع بيان مذهب الرازي لكن بوجه آخر غير ما ذكره المؤلف حيث قال بعد كلام .... الإمام لم يجوز تقليد الميت بل حاصل بحثه تركيب طريق يحصل به الغرض .. وكأنه يقول … إن الثقة إذا أخبرني أن الميت قال كذا، وأنا أعلم أن الميت مجتهد، ظننت أن حكم الله كذا، فكان ظني هو الموجب علي لاعتماد هذا القول، وليس هذا من تقليد الميت في شيء. ابن قاسم (الآيات البينات) جا ص 372، 373 والقول الذي حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع منع تقليد الميت عند وجود الحي- ذكره الزركشي، وعزاه إلى الكيا وابن برهان ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جـ 2 ص 6 39. الزركشي (البحر المحيط جه ص 351

(6) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 396، الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 351. وقيل لا يجوز مطلقا، قال ابن النجار: وهو وجه لنا وللشافعية (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 514، وينظر: الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 349.

0562