كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٩كتاب فصول الأصول
للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، فموضوعه الأحكام والأدلة، ومحموله
والثبوت
(2)
(1) الإثبات
والأصولي هو العالم بتلك الدلائل المذكورة، وبطرق استفادتها، أعني: المرجحات كما سيأتي ذكرها - إن شاء الله تعالى -، وبصفات المجتهد المعبر عنها بشروط
(2)
(4)
الاجتهاد عمل قلبيا كان أو غيره المكتسب من أدلتها التفصيلية، فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض وبقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسيّة، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار، محرقة، وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية، أعني الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه لا يرى وبقيد المكتسب علم الله وعلم جبريل - مثلا - فليس مكتسبا، وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن
والفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أعني: المتعلقة بكيفية
للخلافي
(1)
(V)
(0)
(1) الموضوع هو المسند إليه والمحمول: المسند الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم في معاني السلم) ص 62 الميداني (ضوابط المعرفة) ص 20.
(2) الأمدي علي بن محمد (الإحكام في أصول الأحكام) ج 1 ص 23 ابن النجار محمد بن أحمد (شرح الكوكب المنير) جـ 1، ص 36 الصنعاني محمد بن إسماعيل (إجابة السائل شرح بغية (الأمل) ص 28 - 29 الشوكاني
محمد بن علي إرشاد الفحول) ص 5 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1، ص 23.
(3) الجلال المحلي محمد بن أحمد (شرح المحلى على جمع الجوامع ج 1، ص 34 - 35 (4) كذا عرفه البيضاوي (البيضاوي عبد الله بن عمر (منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرح المعراج) للجزري محمد بن يوسف ج 1، ص 39 وابن السبكي (جمع الجوامع جـ 1، ص (42، وللعلماء تعريفات أخرى للفقه منها تعريف إمام الحرمين: بأنه العلم بأحكام التكليف (البرهان) ج 1 ص 78، وتعريف الكلوذاني: هو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون المقلية (التمهيد في أصول الفقه ج 1 ص 4، وابن الحاجب: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عند أدلتها التفصيلية بالاستدلال (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 1 ص 18، والكمال ابن الهمام: هو التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقتصر على الاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (التحرير بشرح التيسير (ج 1 ص 10 - 11، و السالمي: بأنه العلم بأحكام فعل العبد عملاً وتركاً واباحة ووجوباً (طلعة الشمس) ج 1 ص 22 وانظر: الطوفي شرح مختصر الروضة ج 1، ص 129 الزركشي محمد بن بهادر (البحر المحيط) جـ 1، ص 34 - 38
(5) هذه المسألة عقائدية اشتد فيها النزاع بين الأمة، والمؤلف إباضي المذهب فلذلك ينفي الرؤية مطلقاً وانظر: الخليلي أحمد بن حمد (الحق الدامغ، ص 27، وقد ذكرها المؤلف في خاتمة الكتاب فليرجع إليها.
(1) في ب المقتضى بالألف المقصورة.
(7) في ب النافى بالالف المقصورة.