كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسير منه

(1):

كتاب فصول الأصول =

- فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني، كقراءة الفاتحة

في الصلاة الثابتة بخبر الواحد، وهو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ (2) بفاتحة الكتاب

(4)

(3)

فهو الواجب والمندوب والمستحب والتطوع والطاعة والسنة أسماء مترادفة، متحدة

(0)

المفهوم، ونفى بعض الأصوليين ترادفها منهم القاضي الحسين وغيره

(1)

حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو السنة، أو لم يواظب عليه - كأن (7) فعله مرة أو مرتين - فهو المستحب، أو لم يفعله كالذي ينشؤه

(1) القرآن الكريم، سورة المزمل (مكية) آية رقم 20.

(2) في ب يقر، بغير همزة.

(3) أخرجه البخاري بهذا اللفظ من طريق عبادة بن الصامت البخاري محمد بن إسماعيل (صحيح البخاري كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلاة كلها، رقم الحديث 756، ج 2. ص 276، ومسلم ابن الحجاج (صحيح مسلم) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث رقم 394 جـ 4، ص 343، والترمذي (سنن الترمذي) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديث رقم 247، ج 2، ص 25، وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاتة

حديث رقم 823، ج 1، ص 199

(4) هذا مذهب الحنفية الخبازي (المغنى في أصول الفقه ص 83 84، وبعض الإباضية السالمي (طلعة الشمس) ج 2 ص 220، ورواية عن أحمد بن حنبل، وهو قول ابن شاقلا والحلواني الحنبليين، وحكاه ابن بل. وهو قول ابن شاقلا والحلواني الحنبليين، وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 1 ص 353، وقال به الناصر الأطروشي من الزيدية الصنعاني إجابة السائل ص 36، وينظر ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي) جا، ص 228، هذا وقد نبه كل من الطوفي وابن السبكي والعضد والسالمي على أن الخلاف في المسألة لفظي فالطوفي - مثلاً - يقول: النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكليف إلى قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجباً، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجباً وفرضاً بطريق الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا الطوفي شرح مختصر الروضة ج 1، ص 276 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلى، ج 1، ص 88 العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي) ج 1، ص 232 السالمي (طلعة الشمس) ج 2، ص 220.

(5) الحسين بن محمد بن أحمد المرورذي من علماء الشافعية، تفقه على القفال المروزي، وأخذ عنه إمام الحرمين والبغوي، توفي سنة 462 هـ. ابن السبكي (طبقات الشافعية جـ 4، ص 356 الزركلي (الأعلام)

ج 2، ص 254.

(6) كالبغوي. الزركشي (البحر المحيط ج 1، ص 378)

(7) في ب كان من غير همزة.