النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

«أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فلا يحل له أن يتزوج

أمها.» (1).

4 - وأخرج البهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء» (3).

ه - وأخرج البيهقي عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها أنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها، وهو قول الحسن وقتادة (3).

6 - وقد نقل عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى: وأمهات نسائكم الآية، أبهموا ما أبهم الله تعالى؛ أي أطلقوا ما أطلق الله تعالى) يعني عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها (ه).

وقد سئل أبو الحسن البسيوي - أحد فقهاء الإباضية - عن الرجل إذا تزوج المرأة ورضيت به ولم يدخل عليها هل يحل له أن يتزوج أمها أو واحدة من جداتها؟.

- الترمذي: المرجع نفسه حديث رقم 1117.، ج 3 / ص 4206.

2 - البيهقي: السنن الكبرى، باب النكاح، ج 7 / ص 160.

- البيهقي: السنن، كتاب النكاح، 7 ج / ص 160.

- إبراهيم الكندي، بيان الشرع، ج 47 / ص 120. الكدمي: ج 3 / ص 194. أحمد الحصري: النكاح عبد الرحمن العدوي الوسيط في أحكام الأسرة، ص 85، طبع ونشر المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة مصر 1416 هـ / 1996 م.

-0

وقد تعرض ابن رشد إلى هذه المسألة وذكر خلاف الفقهاء وأدلتهم وسبب اختلافهم فتسائل قائلا: «هل تحرم أم الزوجة بالوطء أو بالعقد على البنت؟ فأجاب قائلا: وأم الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل، وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت أعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم)، وهو مروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - من طرق ضعيفة ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى: و اللاتي دخلتم بهنه يعود إلى أقرب مذكور وهم الريائب فقط، أو إلى الريائب والأمهات المذكورات قبل الريائب في قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربانبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإنه يحتمل أن يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أم يعود إلى أقرب مذكور وهو البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها» أخرجه الترمدي وهو ضعيف. انظر: ابن رشد:

ج 3 ص 992.

115