النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

لحبها الكامن لابنتها مادام الزوج لم يدخل بها، فان نفسها تطيب أن تتخلى عنه لابنتها؛ لأنها ترى في سعادة ابنتها سعادة لها بل أنها تستعذب الشقاء من أجل أن تسعد بناتها، ولكن إذا حصل دخول بالأم تكون قد استوفت كل مقومات الزواج، وكانت بنتها كبنت الزوج فلا يحل له، والعادة لاتقر أن يتزوج الزوج بالبنت، ويطلق أمها التي دخل بها فلهذا كان التحريم.

وأنه لوساغ للرجل أن يتزوج ربيبته، وللبنت أن تتزوج زوج أمها لتقطعت الأرحام وتوجس الأصل خيفة من فرعه، وتوجس الفرع خيفة من أصله فتنهدم

الأسر وتتقوض الصلات (1)

رأي القانون:

هذا وقد نص قانون الأسرة على المحرمات بسبب المصاهرة وعددها في المادة السادسة والعشرين فقال: «المحرمات بالمصاهرة هن

1 - أصول الزوجة بمجرد العقد عليها.

2 - فروعها إن حصل الدخول بها.

- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا.

- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن نزلوا» (3).

ونلاحظ أن القانون قد وافق التشريع الإسلامي في تحديد النساء المحرمات بسبب المصاهرة حيث استمد أحكامه منه.

1 - بدران: (ص 88 - 91). شلبي: (ص 190، 191). أحمد إبراهيم بك: أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 111 - 112 طبعة سنة: 1414، 1994 مطبعة الزلوط بمصر.

2 قانون الأسرة: ص 14

121