النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

رأي القانون:

هذا وقد نص قانون الأسرة على المحرمات بالرضاع في المادة السابعة

والعشرين فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

ثم ذكر في المادة الثامنة والعشرين بعض الأحكام المترتبة عن الرضاع فقال: «يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها و أخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه (2)

ثم حدد في المادة التاسعة والعشرين الرضاع المحرم فقال: «لا يحرم الرضاع

إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا (3). ويلاحظ من هذه المواد أن المشرع الجزائري وافق رأي جمهور فقهاء الإباضية والمالكية في تحديد مدة الرضاع المحرم وهي في الحولين، وأن اللبن للفحل، وحدد العلاقة بين الطفل الرضيع والمرضعة وزوجها وأولادها.

1 - قانون الأسرة، ص 16. نفسه 2 - المرجع

3 - المرجع نفسه