النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

المبحث الرابع

المحرمات بسبب اللعان

أولا: تعريف اللعان

أ- اللعان في اللغة:

مصدر لاعن من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وقيل الإبعاد والطرد من الخير ومن الخلق السب والدعاء).

وسمي به ما يحصل بين الزوجين؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا أو لأن الرجل الذي يلعن نفسه في الخامسة، وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب فسمي لعانا لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية. وقال بعضهم سمي ما يحصل بين الزوجين باللعان؛ لأن أحدهما كاذب بيقين فيكون مستحقا للطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى (3).

ب وفي الشرع:

1 - عرفه الإباضية بأنه يمين الزوج بزنى زوجته أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه، ويلعن الرجل نفسه في الخامسه إن كان كاذباً، بينما تذكر المرأة في الخامسة أن عليها غضب الله والذي هو في معني اللعن (3).

2 - وعرفه المالكية بأنه حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلف زوجته على تكذيبه أربعة أيمان بصيغة «أشهد بالله لرأيتها تزني ونحوه).

1 - ابن منظور: لسان العرب ج 12 ص 292.

2 - الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 556. محمد متولي الصباغ الإيضاح في أحكام النكاح: ص 336، | ط المطبعة الفنية - القاهرة- 1990 م اطفيش (شرح النيل)، ج 7 / ص 356.

- أحمد الدردير (الشرح الكبير) ج 2 / ص 657، والشرح الصغير للدردير ج 2 ص 429 صالح الأزهري: جواهر/ ص 380.

142