النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٥سبب الفساد والتحريم وهو إما القرابة النسبية أو المصاهرة أو الرضاع أو اللعان وكلها موانع للنكاح مؤبدة.
والفصل الثاني: الأنكحة المتفق على فسادها على سبيل التأقيت، وبينا أن أسباب الفساد هنا مؤقتة يمكن أن تزول، وإذا زالت جاز النكاح وهذه الموانع إما أن تكون بسبب الجمع أو العدد أو الزوجية أو العدة أو الطلاق الثلاث أو الكفر.
والفصل الثالث: عن الأنكحة المختلف حول فسادها على سبيل التأبيد، وذكرنا أن سبب الفساد هو وجود موانع تمنع من عقد النكاح وتستوجب فسخه وإبطاله إن وجد وهي إما خلو العقد من الصداق وهو الشغار أو تأقيت العقد كنكاح المتعة والمؤقت، وإما النكاح بقصد التحليل وإما يكون الزنى وجميع هذه الموانع محل خلاف بين الفقهاء.
والفصل الرابع عن الأنكحة المختلف في فسادها على سبيل التأقيت، وحددنا فيه الموانع الشرعية التي قد تزول ويصح النكاح بعدها، وهي محل خلاف وتمثلت في نكاح الكتابية في بعض صوره والإحرام والمرض.
هذا عن الباب الثاني، أما الباب الثالث، فخصصناه لبيان الآثار المترتبة على الأنكحة الفاسدة، واقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عن الآثار العقابية وتناولنا فيه العقوبات الأدبية والمادية التي
تقع على كل من له علاقة بإنشاء العقد الفاسد كالزوجين والولي والشاهدين. والفصل الثاني: عن الآثار المالية وبحثنا فيه عن حالات ثبوت الصداق والنفقة والميراث وعدمها حسب الأنكحة وختمنا هذا الفصل بمبحث عن آثار مالية لبعض الأنكحة الفاسدة لعدم تمكننا من إدراجها ضمن القواعد العامة لما لها من خصوصية تمنع من ذلك.
والفصل الثالث: عن الآثار المتعلقة بالغير، فمنها ما يتعلق بالأولاد، كالنسب، ومنها ما يتعلق بالزوجة كالعدة والاستبراء ومنها ما يتعلق بالمصاهرة.
Y