النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٦٨وحديث ابن عباس هذا المصرح بالعلة في إسناده أبو حريز .. وقد ضعفه جماعة)
والدليل إذا أدركه الاحتمال سقط به الاستدلال.
قاعدة تحريم الجمع بين محرمين:
استنبط الفقهاء من النصين القرآني والنبوي السابقين قاعدة عامة في تحريم الجمع بين المحارم، وهي
(يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا، لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعا أو بعبارة أخرى: (يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا، حرمت عليه الأخرى) (3).
وقد نص على هذه القاعدة فقهاء الإباضية (3) والمالكية) في مصنفاتهم. قال صاحب النيل: «وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أُنثَى).
وقال صاحب السراج: إن كل امرأتين لو قدرت إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، لا يجوز للذكر منهما نكاح الأنثى في التقدير، لا يجوز الجمع بينهما في عصمة، بل يحرم إجماعا وذلك كالأختين والمرأة مع عمتها أو خالتها (1)
وتطبيقا لهذه القاعدة نذكر بعض الأمثلة زيادة في التوضيح والبيان؛ فمثلا: لا يحل الجمع بين الأختين؛ لأننا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلا لم يجز له التزوج بالأخرى لأنها أخته، ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها؛ لأن أي واحدة لو فرضت رجلا كان عماً للأخرى، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وخالتها؛ إذ لو فرضنا واحدة منهما رجلا كان خالا للأخرى، ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته؛ فإن فُرِضَ كون أياً منهما رجلا وجاز له أن يتزوج بالأخرى
1 - الشوكاني ج 6/ص 166 - 167.
- أبو زهرة: ص 128. الزحيلي: ج 7/ ص 161.
- امحمد اطفيش: شرح النيل، ج 6 / ص 32 - 33. أبو العباس: كتاب أبي مسألة، ص 153.
- ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2 / ص 40 - 42.
ه - عبد العزيز الثميني: كتاب النيل شرح امحمد اطفيش، ج 6 / ص 32 - 33.
6 - الجعلي عثمان: مج 1، ج 2 / ص 50.
160