النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٧١

حتى لا يؤدي إليه، وقد أشار النبي إلى علة النهي في رواية ابن حبان وغيره: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

فكيف يتصوّر أنَّ الإسلام يعمل على ربط أواصر الأسرة بعرى المودة، ويأمر بصلة الأرحام ويجيز للرجل أن ينكح، أختين، فتكون إحداهما ضرّة للأخرى وتثور نيران الغيرة التي تدفع إلى أشد الإيذاء بالكيد بالقول والفعل).

رأي القانون:

هذا وقد نص قانون الأسرة على تحريم الجمع بين ذوات المحارم في المادة الثلاثين مِنْهُ، فقال: «ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع» (3).

ويلاحظ أن القانون وافق رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة، ولا شك أنه استمدّ حكمه من الفقه الإسلامي الذي يستند إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة

والإجماع.

1 - أبو زهرة: ص 128. 2 قانون الأسرة الجزائري: ص 16.

163