النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢١٧1 - أن عليا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلمنهى عن المتعة وعن
عليا-رضي
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر).
2 - وعن أبي جمرة قال: «سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم» (2).
وقال الإمام مسلم في صحيحه: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة وذكر من الأحاديث الدالة على ذلك
منها:
- حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن
شيئا (3).
وفي رواية عنه قال: «أمرنا رسول الله له بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منه حتى نهانا عنها وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة).
- وعن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعاء يجر رداءه» فقال: «هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» (ه).
ه وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «لا أعلم أحدا تمتع وهو
1 - رواه البخاري في كتاب النكاح، حديث رقم 5115، فتح الباري: ج 9/ ص 96. والترمذي في كتاب النكاح حديث رقم 1121، ج 3 / ص 429 - 430. والنسائي في كتاب النكاح، ج 6 / ص 125 - 126. ومسلم في كتاب النكاح، حديث رقم 1407، ج 2 / ص 1027 - 1028. والربيع في كتاب النكاح، حديث رقم 518 ج 2 ص 209. ومالك في الموطأ كتاب النكاح، حديث رقم 41، ج 2 / ص 427. رواه البخاري: الفتح كتاب النكاح، حديث رقم 5116، ج 9/ص 96 - 97. - رواه مسلم في كتاب النكاح، حديث رقم 1406، ج 2 ص 1023 - 1025. 4 - رواه أبو داود حديث رقم 2072، ج 2/ص 226 - 227.
-2
ه - مالك: الموطأ، كتاب النكاح، حديث رقم 42، ج 2 / ص 428.
209