النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

وقال الجعلي: «واعلم أن المضر عندنا في هذه المسألة علم الزوج المحلل أنه محلل، كان بأجرة أم لا، فإن لم يكن عالما بل تزوجها بنية التأبيد واتفق الزوج المبت للطلاق والمرأة وأولياؤها على أن يغروه ولم يعلموه بما تأمروا عليه؛ فإن ذلك لا يضر، بل المضر علم المحلل فقط» (1).

وقد بين ابن عبد البر أن مسؤولية فساد هذا النكاح يتحملها الزوج المحلل سواء أظهر نيته أم أخفاها فقال: «ومدار نكاح المحلل على الزوج الناكح، وسواء شرط ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه، ولم ير عليه، ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها، وعلم الزوج المطلق وجهله بذلك سواء؛ لأن المدار على الزوج الناكح .. » (3).

أدلة الجمهور:

(2).

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأخبار مأثورة عن الرسول الام وبعض الصحابة رضوان الله عليهم نذكر منها ما يلي: 1 - عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل

له (3).

2 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه «لعن المحلل والمحلل له). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: ألا أخبركم بالتيس المستعار،

قالوا: بلي يا رسول الله، قال: هو المحلل؛ لعن الله المحلل والمحلل له» (ه).

-

عثمان الجعلي: ج 2 / ص 52 2 - ابن عبد البر: ص 238.

3 - رواه الترمذي وصحيحه في كتاب النكاح، حديث رقم 1120، ج 3/ ص 428. والنسائي في كتاب الطلاق، ج 1 / ص 149. ورواه أحمد، ج 1 ص 448 - 451 - 462. قال الشوكاني، والصنعاني: حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الترمذي: حديث صحيح حسن العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين. وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده. انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6 / ص 157. والصنعاني: سبل السلام، ج 3 ص 269.

4 - رواه الترمذي في كتاب النكاح، حديث رقم 1119، ج 3 ص 427 - 428. وأبو داود في كتاب النكاح، حديث رقم: 2076، ج 2 / ص 227. ذكر الشوكاني والصنعاني أن حديث علي -رضي الله عنه – صححه ابن السكن وأعله الترمذي فقال: روي مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم انتهى. وفي إسناده مجالد وفيه ضعف. راجع الشوكاني من ج 6 / ص 157. والصنعاني: من ج 3 ص 269.

10

رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، حديث رقم: 1935، ج 1 ص 622. قال الشوكاني والصنعاني: وحديث =

228