النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

وروي عن عائشة أم المؤمنين أنها فسرت قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين) أنه حرم على الزاني نكاح مزنيته، وعقب صاحب شرح كتاب النيل على قولها فقال: «وحكم كلامها - رحمها الله - حكم الحديث المرفوع إلى النبي، وفي ذلك رد القول من قال من المخالفين بتحليل نكاح الزاني بمزنيته مطلقا، ولقول من قال منهم بتحليله بشرط الإصلاح والتوبة (2).

ب من السنة النبوية وأقوال الصحابة

استدل أصحاب هذا الرأي بأحاديث عديدة رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة -رضي الله عنهم والتابعين كلها تحرم نكاح الرجل بمزنيته وتوجب عليه الفرقة مهما طال الأمد، من ذلك:

1 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة (3).

2 وروي عنه أنه قال: «لا نكاح بعد سفاح).

وعن عائشة -رضي الله عنها قالت: «أيما رجل زني بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما اجتمعا (ه).

وفي رواية عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نره إلا زانيان ما اجتمعا» (6).

- وعن البراء بن عازب أنه قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعد

ما زنى بها فهما زانيان أبدا ما اصطحبا» (7)

1 - النور:.

2 - أمحمد بن يوسف اطفيش شرح كتاب النيل، ج 6/ ص 48.

3 - ذكر الشقصي هذا الحديث في مصنفه ولكن لم نعثر عليه في كتب السنن ولعله من قول عائشة موقوفا، وليس

-0

مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. راجع منهج الطالبين: ج 15/ ص 167.

- ذكر محقق كتاب شرح النيل أنه ورد هذا الحديث في صحيح ابن حبان، ولكن لم نعثر عليه ولعله توهم ذلك، راجع شرح كتاب النيل: ج 6 / ص 48.

1 - كتاب النكافي في سرقم الكبرى عن عائشة، كتاب النكاح، ج 7 /ص 157. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: النكاح، حديث رقم (12801) ج 7 / ص 206.

6 - أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح، ج 7 / ص 157.

- أخرجه البيهقي عن حنش بن المعتمر وقال حنش غير قوي، راجع السنن الكبرى، كتاب النكاح، ج / ص 156. وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب من كره أن يتزوجها عن أبي الجهم، راجع: المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت: 235 هـ)، ج 3/ص 363، ط 1، دار الفکر، بيروت، 1409 هـ / 1989 م.

243