النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤ا عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، وإنما يحل له منهن نكاح البله).
2 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على
المسلمة (2).
- وعن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قلت: فما تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله؟ قلت فقوله: ولا تنكحوا المشركات، نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت (3). 4 - عن زراة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (1 - 0)
ه - وعن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال: هذه منسوخة) بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
6 ونقل القرطبي عن النحاس قوله ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثنا محمد بن ريان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله
1 - أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: فروع الكافي كتاب النكاح، باب نكاح الذمية، ج 5/ص 358. تحقيق محمد جواد الفقيه ويوسف البقاعي، ط 1، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان؛ 1413 هـ / 1992 م.
2 - الكليني: المرجع نفسه، ج 5 / ص 359. الكليني: المرجع نفسه.
-
0 -
- الممتحنة: 10.
- الكليني: المرجع نفسه.
6 - الكليني: المرجع نفسه ج 5 / ص 360.
286