النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣١٤رسول الله: «لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب).
قال السالمي في شرح هذا الحديث: قوله (لا ينكح بفتح أوله وكسر الكاف وسكون الحاء المهملة على أن (لا) ناهية أي لا يعقد لنفسه، والمراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة.
وقوله لا يُنكح بضم أوله وكسر الكاف وسكون الحاء عن النهي كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة، ومعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا بوكالة في مدة
الإحرام.
وقوله (ولا يخطب أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها (2).
وجه الاستدلال
نص هذا الحديث ينهى صراحة عن زواج المحرم وتزويجه غيره، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن النهي للتحريم إلا إذا وجد ما يصرفه، ولم يوجد الدليل الصارف عن التحريم.
- وعن مالك عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه (3).
- وعن مالك أيضا عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره).
ه - وعن مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، سُئلوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكِح (ه).
6 - قال الترمذي حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر -رضي الله
1 - مالك: الموطأ، كتاب الحج، حديث رقم 70، ج 1/ص 283. ومسلم: كتاب النكاح حديث رقم (41 - 1409)، ج 5 / ص 208. والنسائي: كتاب النكاح، حديث رقم 275 - 276، مج 3: ج 6 / ص 397. 2 - نور الدين السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، ج 3/ص 30. - مالك: الموطأ، كتاب الحج، حديث رقم 71 - 72 - 73؛ ج 1/ص 283. 4 - المرجع نفسه
ه - المرجع نفسه
306