النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

واشترطوا أن يكون المهر الذي يدفعه المريض للزوجة في حدود مهر المثل أما الزيادة عليه فهي محاباة تعد بمنزلة الوصية للوارث؛ لأن فيها معنى التبرع، ولذلك فإنه يبطل القدر الزائد عن مهر المثل ولا يصح إلا بإجازة الورثة وقيل: تصح المحاباة في حدود الثلث (1).

وقال الشيعة الإمامية يجوز زواج المريض ولا فرق بينه وبين زواج الصحيح، ويلزم المهر مهما بلغ إذا دخل الزوج بالمرأة إلا أنه إن لم يدخل بها فالزواج باطل). وذكر بعض فقهائهم أن ما زاد عن مهر المثل محاباة فيجب في حدود الثلث (3).

أدلة الجمهور:

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة عديدة منها:

1 - أن النكاح عقد معاوضة، يجوز من الصحيح والمريض فإذا وقع التراضي

بين الزوجين صح العقد ولو كان أحدهما مريضا بمرض يغلب الهلاك منه. 2 - قد يؤدي زواج المريض إلى المساعدة في علاجه من مرضه وقد ثبت طبيا أن حالات عديدة ساعد فيها الزواج في إزالة المرض.

-

أن الإسلام رغب في التزوج وحث عليه، وفي منع المريض من الزواج

مناقضة لمقصود الشارع.

4 - أن الصحابة -رضي الله عنهم - حرصوا على تجنب العيش دون زوجة، ولو

1 - ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن محمد، ت: 620 هـ المغني، ج 6 / ص 94؛ مكتبة ابن تيمية للطباعة والنشر بالقاهرة ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 32 ص 19؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت المرادي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 7 ص 181؛ مطبعة السنة المحمدية - مصر. محمد بن الحسن الشيباني الحجة على أهل المدينة، ج 3/ص 495؛ مطبعة المعارف الشرقية مصر. ابن عابدين محمد أمين، ت: 1252 هـ: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 1 / ص 689: مطبعة مصطفى الحلبي - مصر الشافعي: الأم، ج 4 / ص 103. النووي، أبو زكرياء محي الدين بن شرف، ت: 676: روضة الطالبين، ج 6 / ص 132؛ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، سوريا، بيروت، لبنان 1395 هـ / 1975 م.

- الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي، ت: 460 هـ: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 460، 621؛ ط 1، مطبعة دار الكتاب العربي -بيروت (دت).

3 - العاملي محمد الجواد بن محمد الحسيني: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج 8/ص 138؛ مطبعة الشورى بالقاهرة، 1326 هـ

317