النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧المبحث الثاني
النفق
ــة
تعريف النفقة:
أ- النفقة في اللغة: تعنى الإخراج والنفاذ والذهاب يقال نفق الزاد ونفقت الدراهم، نفذت، ويقال: نفقت المرأة، كثر خطابها، وأنفق فلان افتقر وذهب ماله. والنفقة اسم المصدر من الإنفاق جمعها نفقات ونفاق، والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك.
والنفقة ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها).
ب- أما في اصطلاح الفقهاء: فهي إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو
ذلك (2)
وقد اتفق الإباضية والمالكية في تحديد مدلول النفقة؛ فعرفها القطب بأنها ما
به قوام معتاد دون، سرف، وأما السرف فليس نفقة في الشرع ولا يحكم به (3). وعرفها ابن عرفة المالكي بأنها قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، فخرج بالمعتاد غيره كالحلوى والفاكهة وبالآدمي معتاد البهيمة كاللبن والحشيش، وبقوله (دون سرف) التبذير للأموال فيما زاد على المعتاد (4).
1 - ابن منظور لسان العرب، ج 14 / ص 242 - 243، كلمة (نفق). إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم
الوسيط، ج 2 / ص 942.
2 - الجزيري: ج 4 / ص 466. اطفيش: ج 6 / ص 478. - الجعلي: ا ج 2 ص 111.
389