النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

جاء في المادة الرابعة والسبعين: «تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه بينة).

وقد حدد القانون في المادة الثامنة والسبعين مستلزمات النفقة الزوجية فقال: تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة» (2).

ونفهم من هذه المادة أن القانون قد وافق الفقه الإسلامي في وجوب النفقة على الزوج وتكون في ضروريات الحياة وفق ما جرب به العادة والعرف في المجتمع

والبلد.

1 - قانون الأسرة: ص 36. نفس المرجع: ص 38

394