النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

حالات:

1 - الزواج الصحيح.

2 - الزواج الفاسد.

- الوطء بشبهة.

- التسري بملك اليمين.

وقد اشترط جمهور الفقهاء لثبوت النسب من الرجل شرطين:

الأول: إمكان حمل الزوجة من الزوج، وذلك يتحقق بأمرين:

1 - أن يكون الزوج ممن يتصور منه الإنجاب عادة بأن يكون بالغا أو مراهقا ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ.

2 - إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد.

الثاني: ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر من حين إمكان التلاقي، فإن ولدت

الزوجة ولدا لأقل من ذلك من وقت العقد فلا يثبت نسبه من الزوج بالفراش (1) أما بالنسبة للزواج الصحيح والتسري بملك اليمين، فالنسب ثابت بهما طالما توفرت الشروط السابقة ذكرها، وأما بالنسبة للزواج الفاسد والوطء بشبهة فيحتوي على تفصيلات نذكرها فيما يلي:

أولا ثبوت النسب بالنكاح الفاسد:

ذهب جمهور فقهاء الإباضية والمالكية وآخرون إلى أن النسب في النكاح الفاسد يأخذ حكم النسب في الزواج الصحيح في حق ثبوت نسب الولد وإلحاقه بأبيه (7). على أنه يختلف النسب في النكاح الفاسد عن النكاح الصحيح في أنه لا يثبت إلا

1 - علي يحي معمر تعليقات على كتاب النكاح، ص 184. الكندي: ج 6 / ص 222 - 223. ابن خلفون: ص 30 - 32. ابن بركة الجامع، ج 2 ص 163. ابن عابدين حاشية ابن عابدين، ج 2 / ص 247. ابن بركة: اج 2 ص 163. الكندي: ج 56 / ص 215 الحضرمي: مختصر الخصال، ج 2 / ص 164. السالمي: جوابات الإمام السالمي، ج 3 ص 339 بدران: الفقه المقارن، ص 499.

-

432