النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

تعريف العدة:

المبحث الثالث

العدة والاستبراء

أ- العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعد سماعي بمعنى أحصى، تقول: عددت الشيء عده، إذا أحصيته، والعد الإحصاء، والعدد مقدار ما يعد ومبلغه والجمع أعداد وكذلك العدة جمعها العدد، وتطلق العدة لغة على أيام حيض المرأة أو أيام طهرها كما يقال: اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها، وعدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أيام إحدادها على بعلها،

وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها). ب أما العدة في الشرع: فهي أجل ضرب شرعا لانقضاء ما بقي من آثار الزواج أو الفراش (2).

وقيل: هي تربص (أي انتظار يلزم المرأة عند زوال النكاح وشبهته المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت (3).

وعرفها المالكية بأنها المدة المقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح غير صاحب

العدة (4)

وقد أفادت هذه التعاريف الأمور التالية:

1 - أن العدة تكون من جانب المرأة، أما الرجل فلا عدة عليه؛ لأن له أن يتزوج، والزوجة معه، فأولى له أن يتزوج والمرأة في عدة منه، إلا إذا كانت المطلقة هي

1 - ابن منظور لسان العرب، ج 9/ ص 78 2 - بدران ص 455. الجزيري: ج 4 / ص 433. - الجرجاني: التعريفات، ص 192. - الجعلي: ج 2/ 95. الصاوي: ج 2 / ص 438.

462