النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٧٩

كانت

هي

الأولى أو الثانية، فالحكم فيه إن كانت الأم هي المدخول بها منهما أن يفرق بينه وبينهما، ولا تحل له واحدة منهما أبدا، وإن كانت الابنة هي المدخول بها فرق بينهما ثم يتزوج الابنة إن شاء بعد الاستبراء بثلاث حيضات.

وإن مات الزوج يكون على المدخول بها منهما من العدة أقصى الأجلين، وأما التي لم يدخل بها منهما فلا عدة عليها.

السادس: وأما إن عثر على الفساد بعد الدخول بواحدة منهما غير معروفة، فالحكم فيه أن يفرق بينهما، ولا تحل له واحدة منهما أبدا، وتعتد كل منهما ثلاث

حيضات.

وإن مات الزوج تعتد له واحدة منهما أقصى الأجلين).

2 - الجمع بين أكثر من أربع نسوة:

إذا جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع نساء ثم علم بفساد ذلك فإنه يفرق بينه وبينهن وتجب العدة على من دخل بها منهن ثلاث حيضات، أما التي لم يدخل بها فلا تجب عليها العدة.

وإن مات عنهن وقد تزوجهن في عقود يختلف زمانها إلا أنه لا يعلم الأخيرة منهن، فالعدة واجبة على كل من دخل بها في هذه الحالة بأقصى الأجلين، أجل

الموت وأجل الطلاق حسبما ذكره ابن رشد عن المالكية وهو رأي الإباضية. وما قيل في المسلم يقال في المجوسي أو المشرك إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فينطبق عليهن نفس الأحكام من حيث العدة والاستبراء (3).

- نكاح المعتدة:

إذا تزوج امرأة معتدة من غيره ودخل بها بطل النكاح ووجب التفريق بينهما ولكن ما حكم عدتها؟.

1 - البسيوي الجامع، ج 3 ص 26 وما بعدها. الشقصي: منهج الطالبين، ج 15/ص 152 - 154. أبو الحواري: الجامع، ج 3 ص 117. ابن رشد: المقدمات على المدونة، ج 5 / ص 249 - 252. 2 - ابن رشد المرجع نفسه ج 5 / ص 252 - 253. الشقصي: المرجع نفسه، ج 15/ ص 138 - 139. ابن وصاف: شرح دعائم ابن النظر، ج 2 / ص 105 - 106. أبو الحواري: المرجع نفسه، ج 3/ ص 151.

471