النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨ظلم نفسه لا تدري لعل الله يتحدث بعد ذلك أمرا (1).
وقال أيضا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)، فهذه بعض الحكم التي قد يتوصل إليها كل من تأمل في هذه النصوص وفي الحكمة من تشريع
الإسلام للعدة والاستبراء (3).
1 - الطلاق: 1. 2 - البقرة: 228
اطفيش: ج 6 / ص 404،92. الجناوني: ص 315. الجعلي: ج 2/ ص 96. ابن رشد المقدمات على المدونة ج / ص 290. بدران: الفقه، ص 456. عبد الحميد: الأحوال الشخصية، ص 336 - 337.
480
٤٨٨ / ٥٥٢
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.