النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٩١وجوب العقوبة المادية في حالة التعمد مع العلم بالحرمة.
11 - النكاح الفاسد يثبت به الصداق للزوجة بالدخول سواء كان فساده متفقا
عليه أو مختلفا فيه في المذهبين ويسقط بالفسخ قبله.
ويشترط لثبوته عدم معرفة المدخول بها بالحرمة ويكون صداق المثل مطلقا عند جمهور الإباضية، أما عند المالكية فيحق لها المسمى في العقد، وإلا فصداق
المثل.
12 - لا تجب النفقة على الزوجة في النكاح الفاسد في المذهبين إلا إذا نتج عن الدخول فيه حمل، فتجب عندئذ النفقة على الحامل حتى تضع، وتسقط نفقة المعتدة من النكاح الفاسد باتفاق.
13 - يثبت النسب في المذهبين بسبب النكاح الفاسد كثبوته بسبب النكاح الصحيح، غير أن الحالات التي يعتبر فيها النكاح الفاسد زنا لا يترتب عليها نسب،
ويجب فيها الحد وذلك كما في حالة العلم بالفساد والتحريم وتعمد الدخول.
14 - تثبت حرمة المصاهرة عند الإباضية بالدخول في النكاح الفاسد، ومن الوطء الحرام، وبعض مقدماته، أما عند المالكية فتثبت من النكاح الفاسد فقط دون الوطء الحرام أو مقدماته، فإذا انتفت الشبهة من العقد الفاسد تمحض الزني، فلا تثبت به حرمة المصاهرة خلافا للاباضية، واستثنى المالكية من هذه القاعدة ولد الزنى فإنه يمنع من التزوج بأبيه من الزنى ومن أصوله وفروعه.
15 تجب العدة بالدخول الحقيقي من النكاح الفاسد مطلقا عند الإباضية وتجب عند المالكية في المتفق على فساده عند عدم العمد أما في حالة العمد فيجب
الاستبراء.
أما المختلف فيه فتجب فيه العدة مطلقا، وتحسب العدة من يوم الفسخ أو الطلاق، وتكون كاملة كعدة المطلقات عند الإباضية خلاف لجمهور المالكية.
أما عدة الوفاة فلا تجب من النكاح الفاسد باتفاق.
16 - استمد قانون الأسرة الجزائري جل مواده من الشريعة الإسلامية خاصة
483