النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥١١العقود الفاسدة لا توجب شيئا إلا بالدخول، فإذا حصل
الدخول وجب صداق المثل.
-ق-
القصود في العقود معتبرة عند الجمهور خلافا للحنفية
- ك-
والشافعية
- كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاح إحداهما لأخرى لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى يحرم الجمع بينهما.
- كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده. - كلّ ما لزمك فيما بينك وبين الله يحكم به عليك. - كل محرمين جمع بينهما يجبر على فراق واحدة منهما أو الأخيرة إن رتب.
كل مس حرام يجب منه صداق المثل سواء كان مستندا
لعقد أو مجردا عنه.
- كل من مست بلا علم فصداق - كل مختلف فيه فهو كالصحيح في التحريم والإرث
وفسخه طلاق.
- كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة.
كل نكاح فاسد لا يصلح أن يقام عليه ولا للأولياء لو رضوه أن يجيزوه، أو كانا مغلوبين على فسخه، وليس لأحد إجازته فهو فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه. وكل نكاح لو رضي الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز وكانا على نكاحهما فذلك أنه إن فسخ كان الفسخ فيه تطليقة بائنة لا رجعة فيها. - كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه سواء كان متفقا
503