النكاح صحة وفسادًا وآثارًا في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

رأي القانون:

وقد نص قانون الأسرة الجزائري على أركان الزواج في المادة التاسعة بقوله:

يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وبولي وشاهدين، وصداق» (1).

ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ في تحديده لأركان العقد بشكل عام مما

جاء في المذهبين الإباضي والمالكي.

فالولي نص عليه القانون ونص عليه فقهاء المذهبين والرضا الذي نص عليه القانون وفقهاء المذهب الإباضي هو في تقديري ما عناه المالكية بالصيغة؛ لأن هي التعبير الخارجي المعبر عن الرضا، أما بقية العناصر فهي على التوالي:

الصيغة هي

1 - الشهود: وافقت المادة القانونية الإباضية الذين جعلوا الشهود من أركان العقد بينما نجد المالكية لم يشترطوا الشاهدين للعقد وجعلوها شرطا للدخول فقط. 2 - الصداق واتفقت المادة مع المذهب المالكي في اعتبار الصداق ركنا، وأما الإباضية فغالب أقوالهم أنه شرط كمال.

الزوجان اتفقت المادة القانونية مع المالكية الذين جعلوا الزوجين ركنا بينما يذهب الإباضية إلى أن الركن هو الناكح (الزوج) فقط.

1 - المشرع الجزائري: قانون الأسرة، ص 10.

49