النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦٤فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج
المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها (3).
وواضح من هذه الأحاديث المذكورة أنها صريحة في اشتراط الولى لصحة النكاح. غير أن الحنفية خالفوا الجمهور في اشتراط الولي في عقد النكاح؛ حيث أنهم يعتبرون الولي ليس شرطا في زواج المرأة الكبيرة العاقلة، ويجوز لها أن تزوج نفسها دون الحاجة إلى ولي يتولى أمر زواجها.
وقد استدلوا على وجهة نظرهم بأدلة من القرآن والسنة
من القرآن الكريم:
قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (3).
(د)
فهذه الآية الكريمة نص في جواز انعقاد النكاح بعبارة المرأة، وبلفظ الهبة. ومنها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (4).
من السنة النبوية
وردت أحاديث عديدة عن الرسول لا تعطي للمرأة حق اتخاذ قرار الزواج بنفسها
دون حاجة لوليها من ذلك:
- ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (ه).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة
تستأمر، وصماتها إقرارها (6)
1 - رواه الخمسة إلا النسائي انظر الشوكاني نيل الأوطار ج 6 / ص 134.
2 - رواه ابن ماجه والدار قطني في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم (1882) ج 1 ص 606،605
ورجاله ثقات، راجع الشوكاني المرجع نفسه ج 1 / ص 134 - 135.
3 - الأحزاب: 50.
4 - البقرة 230.
5 - رواه الجماعة إلا البخاري راجع الشوكاني نيل الأوطار، ج 6 / ص 137. -6 - رواه أبو داود والنسائي راجع: نيل الأوطار، ج 6 / ص 137.